189

تعیین فی شرح الاربعین

التعيين في شرح الأربعين

ایڈیٹر

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

اصناف

الحديث السادس عشر:
عن أبي هريرة ﵁ أن رجلا قال للنبي ﷺ: أوصني، قال: لا تغضب، فردَّد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري (١).
الغضب في حق الآدمي قيل: فوران دم القلب وغليانه، وقيل: عرض يتبعه غليان دم القلب لإرادة الانتقام.
وفي الحديث "الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم أما ترون إلى انتفاخ أوداجه وحمرة (أ) عينيه" (٢) أو كما قال، وأما غضب الله ﷿ -أعاذنا الله ﷾ منه- فقيل: هو إرادة الانتقام (٣)، وقيل غير ذلك.
واعلم أن هذا الحديث تضمن دفع أكثر الشرور عن الإنسان لأن الإنسان في مدة حياته بين (ب) لذة وألم، فاللذة سببها ثوران الشهوة للأكل أو الشرب أو النكاح أو غيره، ودفع الألم والمكروه سببه ثوران الغضب، ثم كل واحد من اللذة والألم قد يكون تناوله أو دفعه مباحا كنكاح الزوجة ودفع قاطع الطريق، وقد يكون حرامًا كالزنا وقتال المسلمين عدوانا، وهذا

(أ) في م احمرار.
(ب) في ب في.
(١) رواه البخاري ٥/ ٢٢٦٧.
(٢) رواه أحمد ٣/ ١٩ والترمذي ٤/ ٤٨٤ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
(٣) الغضب من الصفات الخبرية التي وردت في الكتاب والسنة، والحق فيها إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، وإرادة الانتقام ليست هي هو، ولكنها لازمة له.

1 / 138