161

تعیین فی شرح الاربعین

التعيين في شرح الأربعين

تحقیق کنندہ

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

اصناف

الحديث التاسع: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائِلهِمْ واختلافُهُمْ على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم (١). الكلام على هذا الحديت في إسناده ولفظه ومعناه. أما إسناده: فإن أبا هريرة كني بهرة كان يصحبها إمَّا صغيرًا يلعب بها، أو كبيرًا يحسن إليها، لأنه هو الذي روى أن امرأة عذبت في هرة (٢). فلعله أخذ بقياس العكس (٣)، ورجا الثواب في هرة. واختار الشيخ من أسمائه عبد الرحمن بن صخر، وفيه بضعة عشر قولا، أصحها هذا. وأما لفظه: فقوله: "واختلافهم" مضموم الفاء، لا مكسورها (أ) عطفا على كثرة، لا على مسائلهم، أي: أهلكم كثرة مسائلهم (ب) وأهلكهم اختلافهم، وهو أبلغ لأن الهلاك بمسمى الاختلاف ومطلقه أبلغ في الزجر والازدجار من الهلاك بالاختلاف الكثير.

(أ) في م لا بكسرها. (ب) في م سؤالهم. (١) رواه البخاري ٦/ ٢٦٥٨ ومسلم ٢/ ٩٧٥. (٢) رواه البخاري ٣/ ١٢٠٥ ومسلم ٤/ ١٧٦٠. (٣) قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم الشيء في غيره، لافتراقهما في علة الحكم. انظر التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ٣/ ٣٦٠.

1 / 110