132

تعیین فی شرح الاربعین

التعيين في شرح الأربعين

تحقیق کنندہ

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

اصناف

بأن كذبَ الله (أ) وملائكته وكتبه ورسله واليومَ الآخِرَ أو بعضها (ب)، أما من فارق الإسلام (١) أو بعضه فإنما يدخل في الفسق لا في الكفر، وظاهر هذا التقرير أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر خلافا لمشهور قول الحنابلة (٢). وها هنا تقسيم: وهو أن الإيمان والإسلام قد عرفت حقيقتهما ومعناهما، فمن أتى بهما فهو مؤمن كامل، ومن تركهما فهو كافر كامل، ومن ترك الإسلام وحده فهو فاسق وهو مؤمن ناقص، ومن ترك الإيمان وحده فهو منافق يؤمن بلسانه وفعله، ويكفر باعتقاده وقلبه. ومرجع هذا الحديث من آي الكتاب إلى قوله ﷿ ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ [سورة محمد: ١٩] ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ [سورة الفتح: ٢٩] ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [سورة البقرة: ٤٣] ﴿كتب عليكم الصيام﴾ [سورة البقرة: ١٨٣] ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [سورة البقرة: ١٨٥] ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [سورة البقرة: ١٩٦] ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [سورة آل عمران: ٩٧] ومن السنة إلى نظائره وهي عديدة، والله ﷿ أعلم بالصواب.

(أ) في أ، م بالله. (ب) في أ، م وببعضها. (١) إلا الشهادتين فلا يكون مسلمًا من فارق الشهادتين بأن لم ينطق بهما مع القدرة عليهما، انظر الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٨٥. (٢) انظر المغني لابن قدامة ٣/ ٣٥٤.

1 / 81