109

تعیین فی شرح الاربعین

التعيين في شرح الأربعين

تحقیق کنندہ

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

اصناف

وهو يقتضي أنها ستٌّ، فإذا أخبر بأنه أمر (أ) بأربع، ثم أمر بست، كان ذلك اضطرابا في الحديث لعدم مطابقة العدد المعدود والخبرِ المُخبَرَ.
وقد روي هذا الحديث من غير جهة ابن عباس في الصحيح (١)، وهو مضطرب أيضًا كذلك (٢)، فالاضطراب لازم له، فلا يعارض حديث جبريل المنتظم المصطحب.
فإن قيل: الاضطراب إنما يكون في الإسناد لا في المتن قلنا: بل يكون فيهما واضطراب هذا الحديث في متنه.
الوجه الثاني: أن حديث ابن عباس ليس فيه ذكر الحج فلا يخلو وقوعه إما أن يكون بعد فرض الحج أو قبله فإن كان بعده فمحال أن لا يذكره النبي ﷺ للقوم في جملة خصال الإيمان خصوصًا وهم في مقام البيان. وحينئذ يكون سقوط الحج من الحديث مؤكدا لاضطرابه موجها للقدح فيه لترك راويه بعض مهماته (٣)، وإن كان قبله فابن عباس كان حينئذ صغيرًا لا يضبط ما يروي فلا تعارض روايته رواية عمر المتقن الضابط المشاهد لما روى، ويترك حديث ابن عباس هاهنا إما لذلك كما ترك حديثه أن النبي ﷺ تزوج ميمونة

(أ) في م يأمر.
(١) رواه مسلم ١/ ٤٨ - ٥٠ من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) كلا بل هو حديث صحيح، والقول باضطرابه ساقط لسقوط ما بني عليه.
(٣) يسوق الرواه الحديث بطوله أحيانًا، ويختصرونه أحيانا، فيقتصرون منه على بعض ألفاظه لسببٍ ما، وليس هذا من الاضطراب في شيء.

1 / 58