105

تعیین فی شرح الاربعین

التعيين في شرح الأربعين

تحقیق کنندہ

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

اصناف

أحدها: أن قوله: تشهد منصوب بأن، وباقي الأفعال عطف عليه، وهي تقيم، وتؤتي، وتصوم، وتحج. فأمَّا تؤمن فنصب بأن مباشرة مثل تشهد. وتنبيهنا على هذا لأن بعض الناس يغلط فيه فيرفع بعض هذه الأفعال ظنًّا أنها مستأنفة.
الثاني: لم قيد الحج بقوله: إن استطعت إليه سبيلا، ولم يقيد بذلك الصلاة والزكاة والصوم مع أنَّها إنَّما تجب بالاستطاعة (أ) لقوله ﷿ ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [سورة التغابن: ١٦] وهذه العبادات من التقوى.
وقوله ﵇: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم" وكان ينبغي أن يقيد الجميع بالإستطاعة أولًا يقيد أحدًا (ب) منها بها.
فالجواب أن الخطب في هذا يسير، وأنه ﵊ تابع القرآن في قوله ﷿ ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾ [سورة آل عمران: ٩٧] ولم يقل ذلك في خصوص غيره من العبادات، فإن قيل: ينتقل السؤال إلى القرآن لم قيد الحج بالاستطاعة دون غيره؟ قلنا: لأنه يتعلق بقطع مسافة، وفيه من المشقة ما ليس في غيره فكان أحقَّ بالتقييد بالاستطاعة من غيره.
الثالث: قوله: "فعجبنا له يسأله ويصدقه" لأن سُؤاله يقتضي عدم العلم بما سأل عنه وتصديقه النبي ﵊ فيما أجابه به يقتضي

(أ) في م مع الاستطاعة.
(ب) في م واحدا.

1 / 54