أو خبر الواحد أو أمثالهما وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان مع ان المتن ظني في الكل سيما في أمثل زماننا وبالجملة المدار عن على الظن قطعا.
واما في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه مثل تقليد المفتين وخبر الواحد وظ الكتاب وغير ذلك وأيضا الندم يحصل في قتل المؤمنين وسبهم ونهبهم البتة لو ظهر عدم صدق الخبر و اما المسائل الفقهية فالمجتهد بعد مراعاة الشرائط المعتبرة واستنباطها بالطريقة المشروطة المقررة مكلف بظنه مثاب في خطائه سلمنا الظهور لكنه من باب الاستنباط والعلة المستنبطة ليست بحجة عند الشيعة والمحصل والمنصوصة مخصوصة سلمنا لكن نقول الام بالتبين في خبر الفاسق ان كان علته عدم الوثوق كما هو مسلم عندكم وتقتضيه العلة المذكورة وظ تعليق الحكم بالوصف فغير خفى انه مع احتمال كون أحد سلسلة السند فاسقا لا يحصل من مجرد ظن ضعيف بان الكل عدول الوثوق وقد عرفت ان المدار فيه على الظنون الضعيفة هذا ان أردت من الوثوق العلم أو الظن القوى.
على انه ان أردت العلم كما هو مقتضى ظاهر قوله تعالى عز وجل وفتبينوا والعلة المذكورة فلا يحصل من خبر العادل الثابت العدالة أيضا لاحتمال فسقة عند صدوره واحتمال خطاه لعدم عصمته فتصير الآية من قبيل الآيات الدالة على منع اتباع غير العلم لان تعليقه على وصف الفسق لا يقتضى قبول قول العادل لان المفهوم مفهوم اللقب وتمنع ذلك يقاوم العلة المذكورة كيف و ان يترجح عليه مع ان قوبل قول خصوص العادل يكون تعبدا واستعرف حاله.
وان أردت الظن القوى فأولا نمنع حصوله بالنسبة إلى كثير من العدول على حسب ما ذكرنا سيما على القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق والانصاف انه لا يثبت من قول المعدلين من القدماء أزيد من حسن الظاهر واما المتأخرون فغالب توثيقاتهم من القدماء كما لا يخفى على المطلع مضافا إلى بعد اطلاعهم على ملكة الرواة.
وثانيا انه يحصل الظن القوى من خبر كثير من الفساق الا ان يقال الفاسق من حيث انه فاسق لا يحصل لأظن القوى منه.
فعلى هذا نقول لا معنى لان يكون العادل لحصول الظن القوى منه لا يحتاج إلى التثبت و الفاسق لعدم حصوله منه من حيث انه فاسق وان كان يحصل من ملاحظة أمر آخر يحتاج إلى التثبت إلى ان يحصل العلم مع ان الاحكام الفقهية الثابتة من الاخبار الغير الصحاح من الكثرة بمكان من دون ان يكون هناك ما يقتضى العلم الا ان يوجه التبين بما يكتفى فيه بالظن القوى لكن هذا لا يكاد يتمشى في العلة.
صفحہ 8