باعتبار ما يرجع إلى الشارع، فلا يرتبط إلا بجهة الصدور، كما أن الفقيه لا يبحث عنه إلا باعتبار كونه من عوارض فعل المكلف، فلا يرتبط إلا بجهة التعلق، فتعين الفرق حينئذ.
NoteV01P063N06 قوله: (الشرعية... الخ) كلمة " الياء " في هذه اللفظة للنسبة، فهي باعتبار هذه النسبة وصف للأحكام، ويكون المعنى: الأحكام المنتسبة إلى الشارع، والأحكام الشرعية بهذا المعنى يقال على ما يقابل الأحكام النحوية والصرفية والمنطقية وغيرها.
وانتساب الأحكام إلى الشارع إما لأجل جعله الثابت فيها فيراد بها مجعولات الشارع، أو لأجل الأخذ منه فيراد بها الأحكام المأخوذة منه، أو لأجل كونها من طريقته الثابتة له بجعل أو إمضاء أو كشف عن الواقع.
والفرق بينه وبين الأولين، إنهما يستدعيان تأويلا في لفظ " الشرع " بإرادة معنى الشارع بخلافه، كما هو واضح.
والظاهر صحة إرادة كل من الوجوه الثلاث إلا الوجه الأول، على بعض تقادير الأحكام الوضعية حسبما تعرفه.
ومن الأفاضل (1) من اعترض على إرادة الوجه الثاني باستلزامه انتقاض العكس، بخروج مثل وجوب الحكم بوجود الصانع، ووجوب شكر المنعم، ووجوب النظر في المعجزة، وغيره مما لا سبيل إلى إدراكه إلا من جهة العقل، مع أن الجميع من الحكم الشرعي جزما، من غير فرق بين أن يعتبر الأخذ فعليا أو شأنيا، فإن هذه الأحكام ليست مأخوذة من الشارع فعلا لئلا يلزم الدور كما قرر في محله، ولا أن من شأنها أن تؤخذ منه، لأن ممتنع الأخذ منه فعلا ليس من شأنه أن يؤخذ منه، هذا ملخص كلامه، نقلناه بالمعنى.
ويدفعه: أن أخذ الحكم من الشارع أعم من أن يكون ببيان الشرع أو العقل،
صفحہ 63