تعليقہ على معالم الأصول
تعليقة على معالم الأصول
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,281 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تعليقہ على معالم الأصول
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شرطا، من غير أن يصرح له السيد بتلك المفاهيم، ولا يتعرض إلى إيجادها في محالها بحيث لولا تعرضه لم تكن موجودة، وقس على ذلك كلما ورد من هذا القبيل في خطابات الشارع، كقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾</a> (١) وقوله أيضا:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/17/78" target="_blank" title="الإسراء: 78">﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾</a> (2) وقوله (عليه السلام): " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (3) وقوله (عليه السلام): " دعي الصلاة أيام أقرائك " (4) فيستفاد في حكم العقل من الأول شرطية الوضوء للصلاة وجزئية الغسل والمسح له، ومن الثاني والثالث سببية الدلوك ودخول الوقت لوجوب الصلاة، ومن الرابع مانعية القرء عنها، وهذا هو معنى الانتزاع.
لكن يمكن المناقشة في هذا البيان، بأن حكم العقل في الفروض المذكورة ليس إلا من باب إدراك الوصف الثابت، فثبوت العناوين المذكورة ليس من حكمه بل هو مورد لإدراكه، وإلا فلا إشكال في أن من يلاحظ الماهية مكيفة بكيفيات مخصوصة عند إرادة طلبها يلاحظ الأمور المحصلة لتلك الكيفيات لا محالة ملاحظة تفصيلية، وعليه فلم لا يجوز أن يلاحظ بعض هذه الأمور على أن للاشتمال عليها مدخلية في المطلوب.
وبعضها الآخر على أن للتلبس بوجودها مدخلية فيه، وبعضها الثالث على أن للتلبس بعدمها مدخلية فيه.
ولا ريب ان ملاحظة الجهات المذكورة من المدخلية تصلح اعتبارا للمدخلية بنحو الجزئية والشرطية والمانعية، بحيث لولا هذا الاعتبار لما كانت المدخلية ثابتة بشئ من عناوينها ولا يعنى من الجعل إلا هذا، ولعله إلى ذلك يشير ما قيل
صفحہ 218