98

تعلیقہ

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

تحقیق کنندہ

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

اصناف

منهم من قال: يحل الكل. ومنهم من قال: لا يحل إلا السمك المتعارف فيما بين الناس. ومنهم من قال: ما كان يشبه حيوانًا في البر، فإن كان ذلك الجنس من حيوانات البر يكون حلالًا، فإن ذلك يكون حلالا لو مات في الماء، وعلى عكسه عكسه. وإذا قلنا: لا يحل إلا السمك فما يشبه حيوانات البر الذي يكون مأكولًا، فإذا ذبح ذلك الجنس من البحر يكون حلالًا، ولو مات لا يكون حلالًا، قد ذكرنا هذه المسألة في موضعها. وما يعيش فيهما جميعًا لا يحل إلا السرطان على طريقة الحليمي. قال القاضي ﵀: ولكن لابد أن يذبح حتى يحل. وأما دم الحوت قالوا في دمه وروثه: هل يكون طاهرًا أم لا؟ فيه وجهان: ولو ذبح هل يحل أم لا؟ فيه وجهان. وابتلاع صغار الحي منه، هل يحلُّ أم لا؟ فيه وجهان: سواء كان طافيًا أو رأسه في الماء يكون حلالًا. وقال (أبو حنيفة): السمك الطافي يكون حرامًا. قالوا: ما علم أنه مات بسبب يكون حلالًا، وما علم أنه مات من غير سبب لا يخل، واستدل بقوله ﵇: «ما انحسر عنه البحر فكلوه، وما طفا على الماء فلا تأكلوه ...» الحديث.

1 / 194