285

تعلیقہ

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

ایڈیٹر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

اصناف

لما روي أن النبي ﷺ، كان يمشي في بعض الأيام، فاستقبله أبو ذر الغفاري ﵁ فمد النبي ﷺ يده ليصافحه.
فقبض أبو ذر يده عن النبي ﷺ ﷺ وذهب واغتسل، ثم عاد معتذرًا إليه، وقال: يا رسول الله، إني ما كرهت مصافحتك، ولكني كنت جنبًا، فال له النبي ﷺ: أو علمت أن المؤمن لا يخبث، وأن المؤمن ليس ينجس؟ وفي رواية: إن المؤمنين إذا تصافحا تحاتت عنهما خطاياهما، كما يتحات عن الشجرة ورقها.
فأما حكم الماء، هل يصير الماء مستعملا أم لا؟
إن لم ينو الطهارة لا يصير الماء مستعملًا.
فأما إذا نوى الطهارة أولا يذكر حكم المحدث، فإن المحدث إذا نوي الوضوء، لا يصير الماء مستعملا، حتى إذا فرغ من غسل الوجه، فإذا أراد غسل اليدين، فإن أدخلهما الإناء، هل يصير الماء مستعلما أم لا؟
ظاهر ما نص ها هنا: أنه لا يصير الماء مستعملا، لأنه قال: ثم يغرف غرفة، ويغسل بها يديه، فعطف على غسل اليدين.
ومن أصحابنا من قال: يصير الماء مستعملًا، لأنه تأدى به الفرض مرة.
وإن قلنا: يصير مستعملًا، فمن أي وقت يصير مستعملًا.
فيه وجهان:
أحدهما: من وقت ملاقاة يده أول جزء من الماء.

1 / 382