275

تعلیقہ

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

تحقیق کنندہ

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

اصناف

والنفساء تغتسل إذا انقطع دمها، أي دم كان، فلو أنها أتت بولد، ولم تر الدم، هل يلزمها الاغتسال أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: لا لعدم دم النفاس. والثاني: نعم؛ لأن خروج الولد لا ينفك عن بلل الدم، ولأن الولد مني منعقد يخرج منها، فصار كما لو كان مائعًا، وتسمي هذه المرأة، (ذات الجفافة). فرع إذا ألقت مضغة يلزمها الاغتسال، ولو ألقت علقة، فيه وجهان لما ذكرنا.

1 / 372