261

تعلیقہ

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

تحقیق کنندہ

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

اصناف

عن النبي ﷺ أنه قال: (توضئوا من أكل ما مسته النار، ولو كان من ثور أقط). وهو محمول على اليد والفم، فقد يطلق الوضوء، ويراد به غسل اليد والفم، كما قال ﵇: (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم). وقال أحمد: أكل لحم الجزور يوجب دون غيره. واستدل بما روى أنه ﵇ سئل، وقيل له أيصلي في معاطن الإبل؟ فقال: لا. وقيل له: أيصلى في مرابط الغنم؟ فقال: نعم. وقيل له: أنتوضأ من أكل الشاة؟ قال: لا. قيل له: أنتوضأ من لحم الجزور؟ فقال: نعم.

1 / 358