258

تعلیقہ

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

تحقیق کنندہ

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

اصناف

والرعاف إن أخرج إلى ظاهر القصبة يوجبه، وإلا فلا. والدليل على بطلان مذهبه ما روى أن ابن عمر عصر بثرة بوجهه، فخرج منها دم، فدلكه بين أصبعيه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يغسل. وعن ابن عباس: (اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك). وعن ابن المسيب: أنه رعف، فمسح أنفه بصوفة، ثم صلى. والمعنى فيه: أنه لو خرج منه ريح، لا يوجب نقض الطهارة، ومن مخرج الحدث يوجب ذلك، وأن الاعتبار بالمخرج من الخارج، والله أعلم بالصواب. قال الشافعي: وليس في قهقهة المصلي، ولا فيما مست النار وضوء؛ لما روى عن النبي ﷺ أنه أكل كتف شاة، فصلى، ولم يتوضأ.

1 / 355