200

تعلیقہ

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

تحقیق کنندہ

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

اصناف

إن قلنا: يحل جميع البدن، صحت طهارته، وإلا فلا، لأن باقي الأعضاء لم يغسله بنية الفرض، فلم يحسب له عن الفرض، وما أتي بالترتيب في غسل الأعضاء الأربعة، فلا يحسب له عن الوضوء. فرع لو نسي الترتيب، فيه قولان: في الجديد: لا يجوز الوضوء. في القديم: جاز. فيخرج من مسألة نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة، وفيه قولان: قال في الجديد: لاتصح الصلاة. وقال في القديم: صحت. وهكذا لو تيمم، ونسي الماء في رحله. وفي القديم: جاز، وفي الجديد: لا يجوز.

1 / 297