152

تعلیقہ

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

تحقیق کنندہ

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

اصناف

والحكمية: ما يتعدى وجوبها عن محل حلول موجبها، مثل الوضوء والاغتسال والتيمم، والكل يحتاج إلى النية، سواء كانت بالمائع أو بالجامد. وقال أبو حنيفة: ما كان بالمائع لا يحتاج إلى النية، وما كان بالجامد يحتاج إلى النية. وقال زفر: الطهارة بالجامد لا تحتاج إلى النية. إذا ثبت هذا، فالكلام في النية يقع في أربعة مواضع: في أصل النية، ومحلها، ووقتها، وكيفيتها. أما أصل النية، فإنه واجب لقوله ﵇: (إنما الأعمال بالنيات) الخبر. وأما محل النية. اعلم أن محل النية الجنان، ولو نوي بالجنان، وتلفظ باللسان فهوا الأكمل، والأولى. ولو نوى بالجنان، ولم يتلفظ باللسان جاز. ولو تلفظ باللسان ولم ينو بالجنان لا يجوز.

1 / 249