148

تعلیقہ

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

تحقیق کنندہ

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

اصناف

والسنة أن يستاك عرضًا، ولا يستاك طولا. وروى أن النبي ﷺ قال: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا. والسنة أن يستاك بخشب وسط، لا يكون حديدًا بحيث إنه يقرح اللثة، ولا يكون لينا بحيث إنه لا يقلع الوضر. قال الشافعي: ويستاك بخشب حريف. معناه: فيها حدة ولسع، حتى يقلع النكهة. كما يقال: خلف ثقيف، وبقل حريف، وخبز نظيف، ولحم مشوي، ما عابه أحد. ولو استاك بخرفة خشنة أو بالأصبع يحصل الاستياك بهذا. والسواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فيه وجهان.

1 / 245