تعلیق کبیر

Ibn al-Haytham d. 458 AH
75

تعلیق کبیر

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

تحقیق کنندہ

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

صلوات فما دون، ولا يستحق فيما زاد على ذلك. وقال الشافعي، وداود رحمهما الله: الترتيب غير مستحق في الجملة. فالدلالة على وجوب الترتيب في الجملة: أنه فرض الصلاة مجمل في الكتاب مفتقر إلى البيان، وفعل النبي ﷺ إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب. وقد روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ فاتته أربع صلوات يوم الخندق، فلما كان هويّ من الليل قام فصلاهن على الترتيب، فدل ذلك على وجوبه. فإن قيل: المجمل في القرآن أفعال الصلاة، وتقديم الصلاة على الصلاة ليس من أفعال الصلاة. قيل: المراد بالأمر في كتاب الله تعالى فعل الصلاة في مواقيتها، يدل عليه أن فعله لما وقع في الصلوات المعهودة في مواقيتها اعتقدت الصحابة رضوان الله عليهم وجوبها في هذه الأوقات، وإذا كان ذلك مرادًا كان ترتيبه للفوائت في مواقيتها بيانًا لأوقاتها. فإن قيل: الأمر بالصلاة في القرآن هو الأمر بالأداء في وقتها، والقضاء ثبت بدليل آخر، فلم يكن ما فعله في القضاء بيانًا للمجمل في القرآن (^١). قيل له: والقضاء له أصل في القرآن ويحتمله، ففعله بيان له. وأيضًا قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقد صلى مرتبًا، فوجب أن يُصلى كما صلى.

(^١) في الأصل: الف، وأصاب ما بعدها طمس، وتحتمل الكلمة: القرآن، والفائتة.

1 / 90