481

تعلیق کبیر

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
والجواب: أن هذا يوجب أن لا تبطل صلاة غيره، وإن كان عالمًا بحاله؛ كما لا تبطل صلاة غير المأموم، على أنا قد بيّنا أن صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المأموم، فلهذا لم تفسد بفسادها، وليس كذلك المأموم؛ لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام من الوجه الذي ذكرنا، وهو أن الإمام لو علم أن المأموم محدِث، لم يمنع ذلك من صحة صلاته، وكذلك لو سها المأموم، لم يلزم الإمام حكم سهوه، ولو سها الإمام، لزم المأموم حكمه، فلهذا لم تفسد صلاة الإمام بفساد صلاة المأموم، وفسدت صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام.
واحتج: بأنه لو صلى في ثوب نجس، صحت صلاتهم، نص عليه في رواية يوسف بن موسى: إذا صلى في ثوب (^١)، يعيد ولا يعيدون (^٢)، كذلك ها هنا.
والجواب: أن هذا محمول على أنه إن علم بعد الفراغ منها.
واحتج: بأن قال: صلاة المأموم تتعلق بصلاة الإمام في الفضيلة، لا في الجواز والبطلان، ألا ترى أن كلَّ ما تبطل به صلاة المنفرد تبطل به صلاة الجماعة، فإذا لم يتعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام إلا في الفضل، وجب إذا لم تصح صلاته أن يزول الفضل دون الجواز.

(^١) كذا في الأصل، والمراد: في ثوب نجس.
(^٢) لم أقف على هذه المسألة. وينظر: الإرشاد ص ٢٣، والجامع الصغير ص ٤٣، والفروع (٢/ ٥٠).

1 / 496