تعلیق کبیر

Ibn al-Haytham d. 458 AH
190

تعلیق کبیر

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

تحقیق کنندہ

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

صالح (^١): ومن تكلم عامدًا أو ساهيًا، أعاد الصلاة، ومن قال: إن الخطأ والنسيان مرفوع عنه، يلزمه إذا قتل صيدًا ناسيًا، وكذلك نقل إسحاق بن هانئ عنه: في إمام صلى بقوم، فيتكلم ناسيًا، يعيد الصلاة (^٢)، وكذلك نقل أبو طالب: في الرجل يسلم عليه، فيرد السلام ناسيًا، يعيد الصلاة في الفريضة والتطوع (^٣)، وكذلك نقل المروذي ﵀: إذا قال في صلاته: اسقني ماءً، عامدًا أو ناسيًا، استقبل (^٤)، وكذلك نقل محمد بن الحكم (^٥). وقال: كان الشافعي ﵀ يقول: إذا تكلم ساهيًا، لا يعيد (^٦)، ويعيد أعجبُ إلي. وبهذا قال جماعة من أصحابنا (^٧).

(^١) في مسائله رقم (٥٨٤ و١٢٩٢)، وينظر: الانتصار (٢/ ٢٩١). (^٢) في مسائله رقم (٢٠٣)، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩٢). (^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١). (^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١). (^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨). ومحمد هو: ابن الحكم، أبو بكر الأحول، قال أبو بكر الخلال: (كان قد سمع من أبي عبد الله، ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة، ولا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن الحكم)، توفي سنة ٢٢٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٣٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٥٤٥). (^٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١). (^٧) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٣، والإرشاد ص ٧٦.

1 / 205