تعلیق کبیر

Ibn al-Haytham d. 458 AH
144

تعلیق کبیر

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

تحقیق کنندہ

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (^١). وروى شيخنا بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد لا يُدخل مَنْكِبيه فيه" (^٢). وروى أبو بكر بإسناده عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه (^٣). وإذا ثبت هذا من فعله، دخل تحت قوله ﷺ: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلَّي" (^٤)، وروى أبو بكر بإسناده عن سهل بن سعد ﵁ قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أُزْرِهم في أعناقهم من ضيق الأُزر خلف رسول الله ﷺ كأمثال الصبيان، قال: فقال قائل: يا معشر النساء! لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال (^٥).

(^١) مضى تخريجه في (١/ ١٢٩). (^٢) بنحوه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومضى في (١/ ١٢٩). (^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، رقم (٣٥٤)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد، رقم (٥١٧) من حديث عمر بن أبي سلمة. (^٤) مضى تخريجه (١/ ١٢٨). (^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، رقم (٣٦٢)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، رقم (٤٤١).

1 / 159