تعلیق کبیر

Ibn al-Haytham d. 458 AH
123

تعلیق کبیر

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

تحقیق کنندہ

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

قيل له: هذا غير صحيح؛ لأنه لا يجوز أن يقول: ما فوق الركبة من العورة، وعنده: الركبة من العورة، كما لا يجوز أن يقول: ما فوق نصف الفخذ من العورة، وعنده: أن جميع الفخذ من العورة، بل يكون هذا لغوًا من الكلام. وأيضًا: ما روى الدارقطني (^١) بإسناده (^٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (^٣) ﵃ قال: قال رسول الله ﷺ: "مُروا صبيانَكُم بالصلاة

(^١) في سننه في كتاب: الصلاة، باب: السنة في سجود الشكر رقم (١٥٢٩ و١٥٣٠). والدارقطني هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي، أبو الحسن، من أهل محلة دار القطن ببغداد، قال عنه الذهبي: (الإمام، الحافظ، المجود، شيخ الإسلام، علم الجهابذة، … من أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله)، له المصنفات العظيمة، منها: السنن، العلل … وغيرها، توفي سنة ٣٨٥ هـ. ينظر: سير الأعلام (١٦/ ٤٤٩). (^٢) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، وحد العورة التى يجب سترها، رقم (٨٨٧ و٨٨٨)، وأخرجه أحمد في المسند، رقم (٦٧٥٦)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ رقم (٤٩٥ و٤٩٦)، قال العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٢٦) بعد روايته للحديث: (الرواية في هذا فيها لين)، وفي سنده سوّار بن داود، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، والحديث حسنه النووي في رياض الصالحين ص ١٢٦، ومال الألباني في الإرواء إلى تصحيحه (١/ ٢٦٦). (^٣) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الله المدني، ويقال: الطائفي، قال =

1 / 138