وليس ذلك لأحد إلا للإمام، ليس إقامة الحدود إلا للإمام أو من يقوم مقامه من نوابه، والخلاف في العبيد هل يقيد الأسياد عليهم الحدود، كما في حديث: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها))؟ فوكل الجلد إلى سيدها، وهل للأب أن يؤدب ولده إذا وقع في هفوة أو زلة من هذه الأمور؟ هل يقيم عليه الحد أو ليس له ذلك؟ الصواب أنه ليس له ذلك، نعم له أن يعزره أما أن يقيم عليه الحد فلا.
وزاد مالك والشافعي: السادة في العبيد، قال الشافعي: في كل جلد وقطع، وقال مالك: في الجلد دون القطع ..
يعني إذا سرق العبد فللسيد أن يقطع يده، وإذا زنا له أن يجلده، هذا عند الشافعي وأما عند مالك ففي الجلد دون القطع.
وقيل: الخطاب للمسلمين، لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين، ثم الإمام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود ..
من أعظم الحكم من وجوب تنصيب الإمام والخليفة إقامة الحدود، وإشاعة العدل والمحافظة على الأمن، فلا يتم ذلك إلا بإقامة الحدود، ولذا جاء الوعيد الشديد في ما إذا بلغت الحدود الإمام حينئذ فليس له أن يعفو، وليس لغيره أن يشفع، لأنه أمر لا بد منه، وأما تعافي الحدود قبل بلوغ الإمام، والستر فهذا محله عند أهل العلم فيما إذا لم تكثر المنكرات وتشيع، وفيمن لم يعرف بالفواحش وكثرة السوابق، أما من عرف بذلك فلا بد من أن يوقف عند حده، ولذلك شرعت الحدود، وأما بالستر المطلق فلا شك أن هذا صورة من صور الإباحية وتعطيل للحدود، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ما يملك، ما يملكه.
طالب:. . . . . . . . .
صفحہ 9