نعم جلده ايوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.
وقد مضى في النساء بيانه، وقال الجمهور: هي خاصة في البكرين، واستدلوا على أنها غير عامة بخروج العبيد والإماء منها ..
يعني عمومها مخصوص {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} مخصوص بالعبيد والإماء، وما دام عمومه دخله التخصيص ضعف، فلا يتناول الثيب، وإنما هو خاص بالأبكار، لكن النص في هذه المسألة حديث عبادة ((الثيب بالثيب جلدة مائة والرجم)).
السابعة: نص الله -سبحانه وتعالى- على ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك عليهما على ما يأتي، وأجمع العلماء على القول به، واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد، فقال إسحاق بن راهويه: يضرب كل واحد منهما مائة جلدة، وروي ذلك عن عمر وعلي، وليس يثبت ذلك عنهما، وقال عطاء وسفيان الثوري: يؤدبان ..
نعم، عليهما التعزير، وأما الحد فلا يثبت إلا بالفعل.
وقال مالك وأحمد على قدر مذاهبهم في الأدب، وقال ابن المنذر: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الأدب، وقد مضى في (هود) اختيار ما في هذه المسألة، والحمد لله وحده.
الثامنة: قوله تعالى: {فاجلدوا} دخلت الفاء؛ لأنه موضع أمر، والأمر مضارع للشرط، وقال المبرد: فيه معنى الجزاء أي: إن زنى زان فافعلوا به كذا، ولهذا دخلت الفاء، وهكذا {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (38) سورة المائدة.
(أل) هذه التي هي للجنس تقوم مقام (من) فكأنه قال في الآية: من زنا أو زنت فاجلدوا، ومن سرق أو سرقت فاقطعوا.
التاسعة: لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه ..
صفحہ 8