يعني هل كون الفعل يقع من زيد على فلانة، على زوجته فلانة، يعني أن المرأة لا علاقة لها بالموضوع، أو أنها هي شقيقته ولها مما يتعلق به مثل ما له؟ يعني استمتاع الرجل أكثر من استمتاع المرأة أو العكس، أو هما سواء؟ هما سواء، لكن الذي يشكل في كون الرجل محصن، والمرأة محصنة؟ قد يقال مثلا: أن الرجل كونه محصن بما بذله من ماله، وبما سعى به وبجهده من تحصيل هذه المرأة، والمرأة جالسة في بيتها تنتظر من يخطبها فهي محصنة، جاء زيد وبذل لها المال فأحصنها، ولا يعني هذا أنها ليست شريكة له في الاستمتاع، بل المرأة تستمتع كالرجل، وهذا محسوس، فيلزمها كل ما يلزم الرجل.
طالب: لكن لم يوجبوا الكفارة على المرأة فيمن وطأ زوجته في الحيض، بخلاف فيمن وطأ زوجته في رمضان أوجبوا الكفارة على الاثنين، والعلة واحدة؟.
الشيخ: إيه، لكن في الغالب أن المرأة إذا كانت في الحيض لا تريده، فهمت؟ والذي يريده الرجل فقط.
الخامسة: قدمت {الزانية} في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنا النساء فاش، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات، وكن مجاهرات بذلك ، وقيل: لأن الزنا في النساء أعر ..
(أعر) يعني معرته أشد، وعاره أعظم، وتبعاته أكثر.
وهو لأجل الحبل أضر، وقيل: لأن الشهوة في المرأة أكثر، وعليها أغلب، فصدرها تغليظا لتردع شهوتها، وإن كان قد ركب فيها حياء، لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله، وأيضا فإن العار بالنساء ألحق، إذ موضوعهن الحجب والصيانة، فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما ..
لا شك أن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وصارت سببا في فتنة الرجال، فهي السبب الأول في هذا الباب، ولو قرت في بيتها والتزمت ما أمرت به حجاب ما افتتن كثير من الرجال بهن، وفتنة هذه الأمة كفتنة بني إسرائيل في النساء.
السادسة: الألف واللام في قوله: {الزانية والزاني} للجنس وذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة، ومن قال بالجلد مع الرجم قال: السنة جاءت بزيادة حكم فيقام مع الجلد، وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسن، وفعله علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بشراحة ..
صفحہ 7