43

Simplification of Legal Principles - Their Explanation and Role in Enriching Modern Legislation

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1426 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١٠ - لا حجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل(١):

إذا ظهر احتمال ناشىء عن دليل، على أمر من الأمور، فإنه يؤخذ به، ولا تبقى حجة مع ظهوره.

فلو أقرّ المريض مرض الموت بدين فإنه لا ينفذ إقراره، إلاّ إذا صدقه الورثة، لوجود التهمة، وهي كونه مريضاً، وقيام الاحتمال الناشىء عنها، وهو احتمال كونه أراد حرمانهم من التركة بذلك الإقرار.

فإن كان الاحتمال لا دليل له كالإقرار في زمن الصحة فإنه ينفذ.

١١ - لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان(٢):

أي أن الساكت لا ينسب إليه قول، فإذا سكتت زوجة العنين زمناً لم يكن سكوتها مسقطاً لحقها في التفريق بينها وبينه.

وقولهم ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان: يعني: أن سكوته حين تلزم الحاجة إلى كلامه يكون بياناً، ويعتبر رضاً.

فلو سكت الشفيع حين بيع العقار ولم يطالب بالشفعة في وقتها مع علمه بها كان ذلك السكوت مسقطاً لحقه فيها.

١٢ - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود(٣):

إذا اشتغل الإنسان بغير الشيء المقصود كان ذلك دليلاً على أنه معرض عن ذلك المقصود :

(١) المادة: ٧٣ من المجلة (انظر المجلة: ٢٤) وانظر شرحها في درر الحكام: ٦٥/١، شرح المجلة: ٥٠، المدخل الفقهي العام: ٦٥٢/١ رقم ٥٨٣، شرح منير القاضي للمجلة: ١/ ١٣٥، تحرير المجلة: ١/ ٤٧.

(٢) المادة: ٦٧ من المجلة (انظر المجلة: ٢٤) وانظر شرحها في درر الحكام: ٥٩/١، وشرح المجلة: ٤٧، وشرح منير القاضي ١٣٠/١، تحرير المجلة ٤٥/١ المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٥٠ رقم ٥٨١، مدخل الفقه الإسلامي: ١١٩، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١٣٥، وقد ورد شطرها الأول في الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٤٢، ولابن نجيم ١٥٤، وأصول التشريع الإسلامي: ٢٥٦.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥٨.

42