تبصرة المتعلمين
تبصرة المتعلمين
تحقیق کنندہ
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1368 ش
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين
العلامة الحلي d. 726 AHتبصرة المتعلمين
تحقیق کنندہ
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1368 ش
ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة. ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة.
ويجب مع الشرائط على الفور، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات، قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة.
ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا.
ولا يشترط في المرأة المحرم ولا إذن الزوج، ويشترط في الندب.
أما النائب، فشرطه: الاسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حج واجب، ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة (1) أو امرأة، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته.
الباب الثاني (في أنواعه) وهي ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.
أما التمتع: فصورته الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت سبعا، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، والتقصير. والإحرام ثانيا من مكة بالحج، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد
صفحہ 87