تبصرة المتعلمين
تبصرة المتعلمين
تحقیق کنندہ
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1368 ش
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين
العلامة الحلي d. 726 AHتبصرة المتعلمين
تحقیق کنندہ
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1368 ش
الأربعين (1)، ولا السبائك، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب.
الفصل الثالث في زكاة الغلات:
تجب الزكاة في أربعة أجناس منها، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ولا تجب فيما عداها.
وإنما تجب فيها بشرطين (2):
الأول: النصاب، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي (3)، فيجب العشران سقي سيحا (4) أو بعلا أو عذيا (5) وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد وإن قل، بعد
صفحہ 70