تبصرة المتعلمين
تبصرة المتعلمين
تحقیق کنندہ
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1368 ش
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين
العلامة الحلي d. 726 AHتبصرة المتعلمين
تحقیق کنندہ
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1368 ش
على الخصوص، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح. والموات وقت الفتح للإمام، لا يتصرف فيها إلا بإذنه. هذا حكم الأرض المغنومة (1) وأما أرض الصلح: فلأربابها، ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا (2) ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمغنومة (3) وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلأربابها، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط. وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالإمام يقبلها ويدفع طسقها (4) من المتقبل إلى أربابها، وكل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها، ولو كان لها مالك كان عليه طسقها له، وإلا فللإمام، ومع غيبته فهو أحق، ومع ظهوره له رفع يده.
وشرط التملك بالإحياء: أن لا يكون في يد مسلم، ولا حريما لعامر، ولا مشعرا لعبادة، ولا مقطعا (5) ولا محجرا.
والإحياء بالعادة، والتحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية.
صفحہ 113