74

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة. ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة.

ويجب مع الشرائط على الفور، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات، قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة.

ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا.

ولا يشترط في المرأة المحرم ولا إذن الزوج، ويشترط في الندب.

أما النائب، فشرطه: الاسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حج واجب، ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة (1) أو امرأة، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته.

الباب الثاني (في أنواعه) وهي ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.

أما التمتع: فصورته الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت سبعا، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، والتقصير. والإحرام ثانيا من مكة بالحج، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد

صفحہ 87