تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامة الحلي d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
وفي الارتماس في الماء قولان (1)، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه، ويتأكد في الصوم.
والمندوب: (ترك) السعوط، والكحل بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم، ودخول الحمام للضعفان، وشم النرجس والرياحين، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة، وجلوس المرأة في الماء.
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم، ومضغ العلك، وذوق الطعام إذا لفظه، وزق الطائر، واستنقاع الرجل في الماء.
مسائل:
الأولى: الكفارة إلا تجب إلا في رمضان والنذر المعين، وقضاء رمضان بعد الزوال، والاعتكاف على وجه (2).
وما لا يتعين صومه كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال، والنافلة، لا يجب بإفساده شئ.
الثانية: كفارة المتعين: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن
صفحہ 79