تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

العلامة الحلي d. 726 AH
27

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

الأنف والجدي خلف المنكب الأيمن.

ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء.

ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد (1).

ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة، ولو كان إليهما أعاد في الوقت.

ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا.

ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة.

الفصل الرابع في اللباس:

يجب ستر العورة أما بالقطن، أو الكتان، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش، أو بالخز الخالص (2)، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية.

ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى ودبغ، ولا صوفه وشعره ووبره، ولا الحرير المحض للرجال

صفحہ 40