220

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

للمتأخر في الانقطاع، فإن تساويا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة.

ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، ثم المجتمع (1) في حالتيه (2) فيكون اثني عشر، للخنثى خمسة (3) وللذكر سبعة. ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة (4) ولو اجتمعا معه فالفريضة من

صفحہ 233