191

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين. وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين، لا بالغموس (1).

ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم (2).

وينعقد لو قال: والله لأفعلن، أو بالله، أو تالله، أو أيم الله، أو لعمر الله، أو أقسم بالله، أو أحلف برب المصحف. دون: وحق الله.

الفصل الثاني في النذر والعهود:

ويشترط في الناذر: التكليف، والاختيار، والقصد، والإسلام، وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب.

وهو أما بر كقوله (إن رزقت ولدا فلله علي كذا)، أو شكر كقوله

صفحہ 204