تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة، ولا يقع مشروطا ولا في يمين (1) ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز.
وشرطه: تكليف المعتق (2) والاختيار، والقصد، والقربة، وإسلام العبد. ويكره (اعتقاق) المخالف. ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح (3).
ويستحب أن يعتق من مضى (له) في ملكه سبع سنين.
ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة على خلاف، والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى، فلو أعتقه وبيده مال فالمال للمولى وإن علم به ولم يستثنه.
ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة. ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه وأعتقت، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب.
ولو أعتق الحبلى فالوجه: عدم عتق الحمل إلا أن يعتقه بالنصوصية.
صفحہ 199