186

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة، ولا يقع مشروطا ولا في يمين (1) ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز.

وشرطه: تكليف المعتق (2) والاختيار، والقصد، والقربة، وإسلام العبد. ويكره (اعتقاق) المخالف. ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح (3).

ويستحب أن يعتق من مضى (له) في ملكه سبع سنين.

ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة على خلاف، والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى، فلو أعتقه وبيده مال فالمال للمولى وإن علم به ولم يستثنه.

ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة. ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه وأعتقت، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب.

ولو أعتق الحبلى فالوجه: عدم عتق الحمل إلا أن يعتقه بالنصوصية.

صفحہ 199