182

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

عجز أجزأه الاستغفار.

وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.

ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.

الفصل السادس في الإيلاء (1):

ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى، ولا لغير إضرار (2) من كامل مختار قاصد، وإن كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا (3).

ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، مدخولا بها، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر (4).

وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وكفر (5) وإلا

صفحہ 195