167

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

أخلت ببعض المدة لها أسقط بنسبته. ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها. ويلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه فلا لعان.

ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار، ولا ميراث لها وإن شرط (1) وتعتد بعد الأجل بحيضتين، أو بخمسة وأربعين يوما، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام.

الفصل الخامس: في نكاح الإماء:

ولا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى، فإن فعل أحدهما وقف على الإجازة، ولو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه ونفقة زوجته، وثبت لمولى الأمة مهر أمته. ويستقر بالدخول. ولو لم يأذنا فالولد لهما، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر. ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ما لم يشترط المولى الرقية.

ولو تزوج الحر من دون إذن المولى عالما فهو زان والولد رق، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا، ولو ادعت الحرية فكذلك.

وعلى الأب فك أولاده، ويلزم المولى دفعهم إليه، ولو عجز سعى في القيمة، ومع عدم الدخول لا مهر.

ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر والولد رق ومع الجهل حر

صفحہ 180