161

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

وأما السبب فأمور:

الأول: ما يحرم بالمصاهرة.

فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وأن علت، وبنتها وإن نزلت، تحريما مؤبدا، سواء سبقن على الوطئ أو تأخرن عنه.

وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا، وعلى أولاده وإن نزلوا.

ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أبدا، وبنتها ما دامت الأم في عقده، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت أبدا.

وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا مع إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما بطل.

ومن زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبدا. ولو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا، فلو وطأها أثم ولم تحرم الأولى.

ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر، وفي الإماء ما زاد على أمتين، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة، وعلى العبد ما زاد على أربع إماء، وفي الحرائر ما زاد على حرتين، وله أن ينكح حرة وأمتين.

ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، ولو عقد بدونه كان باطلا.

ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار، ولو جمعهما في عقد صح على الحرة.

صفحہ 174