158

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

كتاب النكاح وفيه فصول:

الفصل الأول النكاح ثلاثة: الدائم، والمنقطع، وملك اليمين.

ويفتقر الأول إلى العقد، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله، ولو قيل (زوجت بنتك (فلانة) من فلان؟) فقال (نعم) كفى في الإيجاب، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة. ولو زوجت المرأة نفسها صح. ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد (1) ولا الشهود.

ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق. ولو ادعت أخت الزوجة زوجيته، حكم لبينته إلا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها.

صفحہ 171