152

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

السادسة: يفتقر (السكنى) (1) و (العمرى) (2) إلى إيجاب وقبول وقبض، وليست ناقلة، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك، وكذا لو قال له (عمرك) فإن مات الساكن بطلا، ولو قال (مدة حياتي) بطلت بموته، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته (3)، ولو لم يعين كان للمالك اخراجه متى شاء.

ولو باع المسكن لم تبطل السكنى، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته به كالولد وللزوجة والخادم، وليس له إسكان غيره من دون إذن، ولا إجارته.

وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية (4).

الفصل الثالث في الوصايا:

وهي واجبة (5)، ولا بد فيها من إيجاب وقبول، ويكفي الإشارة

صفحہ 165