149

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

التعويض (1)، وفي التصرف خلاف، وقيل الزوجان كالرحم. وله الرجوع في غير ذلك. فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة متصلة تبعت وإلا فللموهوب (2) (له).

مسائل:

الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على الأجنبي، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه.

الثانية: لا بد في الصدقة من نية القربة.

الثالثة: يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا.

الرابعة: صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.

الفصل الثاني في الوقف:

وصريح ألفاظه (وقفت)، والباقي بقرينة.

وشروطه: القبول، والتقرب، والإقباض.

ويتولى الولي القبض عن الطفل، والناظر في المصالح القبض عنها،

صفحہ 162