145

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

لزمه ثمانية، ولو قال عشرة ينقص واحدا لم يقبل. ولو قال هذا لفلان بل لفلان كان الأول وغرم للثاني القيمة.

ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد. ومع التعذر إلى تفسيره.

ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف. ولو قال قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان.

ولو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه، بخلاف إن قدم زيد. ولو أبهم الجمع حمل على أقله. ولو أبهم المقر له كانا خصمين ولهما اليمين على عدم العلم ، ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه الحاكم أو أقره في يده بعد يمينه.

ولو أنكر المقر له بالعبد (قال الشيخ): يعتق، وفيه نظر. ولو ادعى المواطاة على الإشهاد كان له الإحلاف.

مسائل:

الأولى: يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة والجهالة وعدم المنازع.

ولا يشترط تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ، ويشترط في الكبير وفي غير الولد.

ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان، ولا يتعد التوارث إلى غيرهما، ولو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب.

الثانية: لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل.

صفحہ 158