141

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

ولا يشترط العلم بقدر المضمون، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة.

ولو ضمن المملوك بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق.

ولا بد في الحق من الثبوت، سواء كان لازما أو آيلا إليه.

ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه.

وأما الحوالة: فيشترط فيها رضا الثلاثة، ولا يجب قبولها، ومعه يلزم ويبرأ المحيل، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو علم بإعساره، وإلا فله الفسخ.

ولو طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه.

ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على إشكال، ويرجع المشتري على البائع مع قبضه.

ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة، ولو بطل البيع بطلت فيهما.

وأما الكفالة: فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة (1)، وفي اشتراط الأجل قولان، وتعيين المكفول (2)، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه.

صفحہ 154