124

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

الفصل الرابع - في السبق والرماية (1):

ولا بد فيهما من إيجاب وقبول، وإنما يصحان في السهام والحراب والسيوف، والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير خاصة.

ويجوز أن يكون العوض دينا وعينا، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، وجعله للسابق منهما أو للمحلل، وليس المحلل شرطا.

ولا بد في المسابقة من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة، وتساويهما في احتمال السبق.

ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل جنس الآلة، ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.

ولو قالا (من سبق منا ومن المحلل (2) فله العوضان) فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا فلكل ما له، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ما له ونصف الآخر والباقي للمحلل. ولو فسد العقد فلا أجرة.

ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته.

ويحصل السبق بالتقدم بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة

صفحہ 137