121

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم.

ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة، أو ألزم المالك بالعمارة.

والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي، وقول المستأجر في قدر الأجرة والتفريط وقيمة العين، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر.

وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجره المثل. ويصح أجرة المشاع.

ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا، كالقصار (1) يخرق الثوب.

الفصل الثاني - في المزارعة والمساقاة.

وهما عقدان لازمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ.

(أما المزارعة) فشروطها خمسة: العقد، وأن يكون النماء مشاعا، والأجل المعلوم، وتعيين الحصة بالجزء المشاع، وكون الأرض مما ينتفع بها.

وله أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة.

ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد. والخراج على المالك ما لم

صفحہ 134