تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

العلامة الحلي d. 726 AH
12

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.

الفصل الثالث في الاستحاضة:

وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض، أو أيام النفاس أو بعد اليأس.

فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة، وإن كان كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن كان أكثر منه وهو أن يسيل وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وغسلها كغسل الحائض.

وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر.

الفصل الرابع في النفاس:

وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها (1).

ولا حد لأقله، وأكثره عشرة أيام.

وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام.

صفحہ 25