تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامة الحلي d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.
الفصل الثالث في الاستحاضة:
وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض، أو أيام النفاس أو بعد اليأس.
فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة، وإن كان كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن كان أكثر منه وهو أن يسيل وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وغسلها كغسل الحائض.
وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر.
الفصل الرابع في النفاس:
وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها (1).
ولا حد لأقله، وأكثره عشرة أيام.
وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام.
صفحہ 25