112

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

القبض، فإن امتنع كان هلاكه من صاحب الحق.

ولو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن (1) حالا. وإذا باع مرابحة نسب الربح إلى السلعة (2) لا إلى الثمن. ولو اشترى أمتعة صفقة بثمن لم يجز بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام.

الفصل السابع - فيما يدخل في المبيع:

من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط، وإلا فلا، ويدخل لو قال: (بعتكها وما أغلق عليه بابها) ويدخل في الدار الأعلى والأسفل إلا أن يستقل بالسكنى عادة.

ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري.

ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط، فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض.

الفصل الثامن - في التسليم:

وهو التخلية فيما لا ينقل ويحول، والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن

صفحہ 125