تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع، فإن خرجت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع، والتلف من المشتري في المدة والنماء له.
الرابع: خيار الغبن. وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه، ولا يعرف القيمة مما لا يتغابن الناس فيه فيختار المغبون الفسخ.
الخامس: من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير، لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة، وإن مضت كان للبائع الفسخ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع على كل حال (1) وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما.
السادس: خيار الرؤية، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف، ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع.
السابع: خيار العيب، وسيأتي.
والخيار موروث. والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع، وإن تغيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش.
الفصل الخامس - في العيوب:
وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي. فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشتراطا الصحة اقتضى الصحة، وإن تبرء المشتري من العيوب
صفحہ 123