10

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

شئ عليه اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام (1)، ووضع شئ فيها.

ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف، والأكل، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب.

ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد.

الفصل الثاني في الحيض:

وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة.

وما تراه بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية (2) أو بعد ستين سنة إن كانت أحدهما أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض.

وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة أيام، وما بينهما بحسب العادة.

ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت

صفحہ 23