مَسْأَلَة ١١
إِذا فَاتَ وَقت الْعِبَادَة سَقَطت وَلَا يجب قَضَاؤُهَا إِلَّا بِأَمْر ثَان
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا تسْقط
لنا هُوَ أَن مَا بعد الْوَقْت لم يتَنَاوَلهُ الْأَمر فَلم يجب فِيهِ الْفِعْل كَمَا قبل الْوَقْت
وَلِأَن تَخْصِيص الْأَمر بِالْوَقْتِ كتخصيصه بِالشّرطِ وَلَو علق الْأَمر بِالشّرطِ لم يجب مَعَ عَدمه كَذَلِك إِذا علق بِوَقْت
1 / 64