ولا بد من مصادقة الجاني أو النكول أو رده لليمين على المجني عليه أو الشهادة فإذا أدعى أنه قد بطل نفع اصبعه مثلا فلا بد من مصادقة الجاني أو رد اليمين أو النكول كذا قرز (الحكومة) التي ذكرت في أي جناية من الجنايات التي ذكرناها الذي اختير للمذهب أن الحاكم أو المقدر للارش الخبير أن ينظر في الجنايات في تقديرها ثم يقرب أرشها إلى أقرب أرش من الجنايات المذكورة (مثاله) في السمحاق ينظر إلى تلك الجناية هل بعضها أو ثلثها أو ربعها أو أقل أو أكثر وينسبه إلى الارش المقدر ويحكم ولذا، قال الإمام عليه السلام في الأزهار فصل وفيما عدا ذلك أي: ما عدا ما له أرش مقدر من جهة الشارع حكومة وهو ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر (العاقلة) إذا قيل من هم فنقول العاقلة الذي ورد الشرع بحملهم جناية الخطأ حيث ثبتت الدية لا عن صلح ولا عمد ولا اعتراف تحمل الدية من الموضحة فصاعدا لادون ذلك فعلى الجاني عمدا أو خطأ ولا بد أن تكون الموضحة بفعل واحد لا أكثر حتى أوضحه لم تلزم العاقلة شئ والعبرة بفعل الواحدة وإن كان كل جناية دون موضحة ولكن مجموع الجنايات أرشها جميعا أرش الموضحة حملته العاقلة كما لو ضربه بشريم أو شوك بفعل واحد وأتى أرش الضربة أرش موضحة حملته العاقلة ويحمل كل واحد منهم دون عشرة دراهم منجمة في ثلاث سنين ويستوي الغني والفقير فيما يحملوا وهذا هو الذي قرز (وتعيين) العصبة يعني العاقلة هم البنون ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم الآباء ثم الاجداد على الترتيب وإن علوا ثم الاخوة ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم الاعمام ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا على الترتيب ولا يدخل الابعد مع حمل الاقرب فإن لم تكمل الدية بحمل الاقرب دخل البطن الذي هو الابعد مع احتمال البطن الاقرب لتمام الدية وإذا لم تستكمل الدية مع تقسيطها على البطن الثاني واحتيج إلى تمام الدية من البطن الاسفل قسط الباقي من
صفحہ 21